الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
<تنبيه> سئل جدنا شيخ الإسلام يحيى المناوي عن وجه تأخير الزكاة عن الصلاة في الذكر مع أن كلاً فرض يكفر جاحده فأجاب بأن ذلك لمعان منها أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء ومنها أنها لا تجب في العام إلا مرة واحدة ومنها أنها تؤخذ جبراً. - (ت) وقال حسن صحيح (حب ك) وكذا البيهقي (عن أبي أمامة) بضم الهمزة وخفة الميم واسمه صدى بضم المهملة الأولى وفتح الثانية مصغراً ابن عجلان ضد المتأني الباهلي بالموحدة وكسر اللام السهمي آخر الصحابة موتاً بالشام وهو مشهور ورواه الخلعي في فوائده وقال حجوا بيت ربكم وأدوا زكاتكم طيبة بها نفوسكم. 129 - (اتقوا الله) في تجنب المحارم والقيام بالواجب (وصلوا) بكسر الصاد وضم اللام مخففة من الصلة وهي العطية (أرحامكم) فإن قطيعتها مما يجب أن يتقي جمع رحم عام في كل رحم محرماً وارثاً وضدهما على الأصح والمراد الإحسان إليهم قولاَ وفعلاً وكف الأذى عنهم وقد تضافرت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وكفاك شاهداً على تأكد حقها والتحذير من قطعها قرنه سبحانه إياها باسمه في قوله تعالى - (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن مسعود) بسند ضعيف ورواه الطبراني باللفظ المزبور عن جابر وزاد فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم ورواه ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة وزاد فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة وبذلك يصير حسناً. 130 - (اتقوا الله) خافوه واجتنبوا التطلع إلى ولاية المناصب (فإن أخونكم) أي أكثركم خيانة (عندنا) معشر المسلمين أو النون للتعظيم - (طب عن أبي موسى) الأشعري ورمز المصنف لحسنه. 131 - (اتقوا البول) أي احذروا من التقصير في التنزه عنه أو توقوا منه بعد ملابسته وبالتحرز عن مفسدة تتعلق به كانتقاص الطهر لأن التهاون به تهاون بالصلاة التي هي أفضل الأعمال فلذا كان أول ما يسئل عنه كما قال فإنه أول [ص 131] ما يحاسب به العبد) أي المكلف (في القبر) أي أول ما يحاسب فيه على ترك التنزه منه فإما أن يعاتب ولا يعاقب وإما أن يناقش فيعذب ولا ينافيه أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة يوم القيامة لأنه يحاسب على أول مقدماتها في أول مقدمات الآخرة ثم يحاسب يوم القيامة على جميع الشروط والأركان كذا جمع به بعضهم ولكن نازع فيه المؤلف بأن ظاهر الأحاديث الواردة في سؤال الملكين في القبر أنه لا يسئل فيه عن شيء من التكاليف غير الاعتقاد فقط ويجاب بأن الملكين منكراً ونكيراً لا يسألان إلا عن الاعتقاد وأما وظيفة المحاسبة فلغيرهما وقد أجمع أهل السنة على وجوب الإيمان بسؤال القبر وعذابه لآيات وأخبار متواترة المعنى وفيه أن ترك التنزه من البول كبيرة لاستلزامه بطلان الصلاة وحرمة التضمخ به بلا حاجة ووجوب الاستبراء أي إن ظن عود شيء لولاه وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة سنة ولا ينافي كونه كبيرة قوله في قصة القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير لأن المعنى لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو التحرز عنه فإنه سهل على من يريد التوقي عنه فليس بكبير عليهم تركه وإن كان كبيراً عند الله - (طب) وكذا الحكيم (عن أبي أمامة) الباهلي رمز المصنف لحسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال المنذري: إسناده لا بأس به وقال الحافظ الهيتمي: رجاله موثقون. 132 - (اتقوا الحجر) بالتحريك قال الحراني: هو ما تحجر أي اشتد تضام أجزائه من الماء والتراب وقال الراغب: هو الجوهر الصلب وجمعه أحجار وحجارة (الحرام) الذي لا يحل لكم أخذه واستعماله والحرام الممنوع منه وقال في المحصول والحرام يسمى معصية وذنباً ومحظوراً ومزجوراً عنه وممنوعاً منه ومتوعداً عليه أي من جهة الشرع (في البنيان) بأن تصونوه عنه وجوباً ونبه بالحجر على غيره من جميع آلات البناء كجص وآجر وخشب وغيرها مما ينبى به وفي رواية بدون ذكر الحجر وهو أعم أي احذروا انفاق المال الحرام في البناء (فإنه) أي فإن إدخال الحجر الحرام وما في معناه في البنيان (أساس الخراب) أي قاعدته وأصله قال الراغب: الأساس القاعدة التي بينى عليها قال الزمخشري: ومن المجاز فلان أساس أمره الكذب ومن لم يؤسس ملكه بالعدل فقد هدمه انتهى والمراد خراب الدين أو الدنيا بقلة البركة وشؤم البيت المبنى به أو أساس خراب البناء نفسه بأن يسرع إليه الخراب في زمن قريب ولو لم يبن به لم يخرب سريعاً بل يطول بقاؤه لينتفع بغلته من بعد بنائه قال الزمخشري مكتوب في الإنجيل الحجر الواحد في الحائط من الحرام عربون بالخراب وقال وهب بن منبه: وجدت في بعض كتب الأنبياء من استغنى بأموال الفقراء جعلت عاقبته الفقر وأي دار بنيت بالضعفاء جعلت عاقبتها الخراب. وورد في غير ما أثر أن البناء إذا كان من حرام لم يطل تمتع صاحبه به بل في خبر رواه الحاكم من حديث أمير المؤمنين المرتضى: إن لله عز وجل بقاعاً تسمى المنتقمات فإذا كسب الرجل المال من حرام سلط الله عليه الماء والطين ثم لا يمتعه به أهـ. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالبنيان كل أمر أسسه وبناه من دينه ودنياه إذا كان إمداده وإنفاقه من حرام {أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار} انتهى، وهذا وإن كان لمجيئه مجال في رواية إسقاط لفظ الحجر لا مجال له على رواية إثباته إلا بتكليف يصان عن مثله كلام المصطفى العذب الزلال. - (هب) من حديث معاوية بن يحيى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب قال ابن الجوزي: حديث لا يصح ومعاوية ضعيف وحسان لم يسمع من ابن عمر انتهى. لكن له طرق وشواهد وممن رواه الخطيب والبيهقي والديلمي وابن عساكر والقضاعي في الشهاب وقال شارحه غريب جداً. [ص 132] 133 - (اتقوا الحديث عني) أي لا تحدثوا عني (إلا بما علمتم) أي تعلمونه بمعنى تتيقنون صحة نسبته إليّ وقال الطيبي: يجوز أن يراد بالحديث الاسم فالمضاف محذوف أي احذروا رواية الحديث عني أو أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول وعني متعلق به والاستثناء منقطع والمعنى احذروا من الحديث عني لكن لا تحذروا مما تعلمونه انتهى والحديث عرفاً ما روي من قول المصطفى قيل أو الصحابي أو التابعي أو فعلهم أو تقريرهم وقد يخص بما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير كذا في التلويح وغيره وأهله النقلة له المعتنون بما يتعلق به (فمن كذب عليّ متعمداً) حال من الضمير المستتر في كذب الراجع إلى من (فليتبوأ مقعده من النار) أي فليتخذ له محلاً فيها لينزل فيه فهو أمر بمعنى الخبر قال الرافعي: أو دعاء أي بوأه الله ذلك فليتبوأ اتخاذ المنزل والمقعد محل القعود وجاء به بلفظ الأمر جواباً للشرط ليكون أبلغ في وجوب الفعل وألزم له وقال الطيبي: الأمر بالتبوؤ تهكم وتغليظ إذ لو قال كان مقعده في النار لم يكن كذلك والكذب عليه صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة والعظائم المهلكة لإضراره بالدين وإفساده أصل الإيمان والكاذبون عليه كثيرون وقد اختلف طرق كذبهم كما هو مبين في مبسوطات أصول كتب الحديث قال بعضهم: وعموم الخبر يشمل الكذب في غير الدين ومن خصه به فعليه الدليل (ومن قال في القرآن برأيه) أي من شرع في التفسير من غير أن يكون له خبرة بلغة العرب ووجوه استعمالاتها في نحو حقيقة ومجاز ومجمل ومفصل وعام وخاص وغير ذلك من علوم القرآن ومتعلقات التفسير وقوانين التأويل (فليتبوأ مقعده من النار) المعدة في الآخرة لأنه وإن طابق المراد بالآية فقد ارتكب أمراً فظيعاً واقتحم هولاً شنيعاً حيث أقدم على كلام رب العالمين بغير العالمين بغير إذن الشارع ومن تكلم فيه بغير إذنه فقد أخطأ وإن أصاب قال الغزالي: ومن الطامات صرف ألفاظ الشارع عن ظاهرها إلى أمور لم يسبق منها إلى الأفهام كدأب الباطنية فإن الصرف عن مقتضى طواهرها من غير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع وبغير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام - (حم ت) في التفسير (عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه اغتراراً بالترمذي قال ابن القطان: وينبغي أن يضعف إذ فيه سفيان بن وكيع قال أبو زرعة: متهم بالكذب لكن ابن أبي شيبة رواه بسند صحيح. قال أعني ابن القطان فالحديث صحيح من هذا الطريق لا من الطريق الأول انتهى وبه يعرف أن المصنف لم يصب في ضربه صفحاً عن عزوه لابن أبي شيبة مع صحته عنده وممن جرى على سنن ابن القطان في تضعيف رواية الترمذي الصدر المناوي فقال فيه شيخ الترمذي سفيان بن وكيع ضعيف وأقول فيه عند أحمد عبد الأعلى الثعلبي أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه أحمد وأبو زرعة. 134 - (اتقوا الدنيا) أي احذروا الاغترار بما فيها فإنها في وشك الزوال ومظنة الترحال فلا تقربوا الأسباب المؤدية للانهماك فيها أو الزيادة على الحاجة فإنها عرض زائل وحال حائل وقال بعضهم: أقبلت الدنيا وكم قتلت * كم سترت الدنيا وكم فضحت فالسعيد من إذا مدت إليه باعها باعها * والشقي من إذا مدت إليه باعها أطاعها والدنيا عند أهل الطريق عبارة عما شغل عن الله سبحانه وتعالى (واتقوا النساء) أي احذروا الافتتان بهن وصونوا أنفسكم عن التطلع إليهن والتقرب منهن بالحرام (فإن إبليس) من أبلس تحير أو من البلس محركاً من لا خير فيه أو عنده إبلاس وشر والمبلس الساكت حزناً كذا قرره وأبطله الكشاف بأنه لو كان إفعيلاً من الإبلاس كما زعموا لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية وكان منصرفاً فمنع صرفه دليل العجمة قال ابن العماد: ولإبليس اثنان وثلاثون اسماً ومن أولاده ثلاثة عشر لكل منهم اسم يخصه (طلاع) بفتح الطاء وشد اللام صيغة مبالغة من قولهم رجل طلاع الثنايا مجرب للأمور ركاب لها [ص 133] يعلوها ويقهرها ويهجم عليها بشدة وغلبة قال الزمخشري: ومن المجاز طلع علينا فلان هجم (رصاد) بالتشديد أي رقاب وثاب كما يرصد القطاع القافلة فيثبون عليها. قال الراغب: والرصد الاستعداد والترقب وقال الزمخشري: رصدته رقبته وفلان يخاف رصداً من قدامه وطلباً من ورائه أي عدواً يرصده إن العيون التي في طرفها حور * قتلننا ثم لا يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به * وهن أضعف خلق الله أركانا وقال الرشيد الخليفة: ملك الثلاث من الإناث عناني * وحللن من قلبي أعز مكاني ما لي تطاوعني البرية كلها * وأطيعهن وهن في عصياني ما ذاك إلا أن سلطان الهوى * وبه غلبن أعز من سلطاني فعلى من ابتلي بالميل إليهن مصارعة الشيطان فإذا غلب باعث شهوة الوقاع المحرم بحيث لا يملك معها فرجه أو ملكه ولم يملك طرفه أو ملكه ولم يملك قلبه أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة من الأطعمة فيقللّها كماً وكيفما ويحسم محرك الغضب وهو النظر، ففي خبر أحمد "النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس" وهذا السهم يسدده إبليس نحو القلب ولا طريق إلى رده إلا الغض والانحراف عن جهة المرمى فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصورة فإذا لم تقف في طريقها أخطأك السهم وإن نصبت قلبك غرضاً أصابك وأن تسلي النفس بالمباح المعوض عن الحرام فالدواء الأول يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح والكلب الضاري لإضعاف قوتهما والثاني كتغييب الشعير عن الدابة وأن تتفكر في مفاسد قضاء هذا الوطر فإنه لو لم يكن جنة ولا نار ففي مفاسده الدنيوية ما يصد عن إجابة ذلك الداعي لكن عين الهوى عمياء. - (فر عن معاذ) بن جبل وفيه هشام بن عمار قال أبو حاتم صدوق تغير فكان يتلقن كما يلقن وقال أبو داود حدث بأكثر من أربع مئة حديث لا أصل لها وفيه سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية وهو الحمصي قال الذهبي في الضعفاء متهم بالوضع. [ص 134] 135 - (اتقوا الظلم) الذي هو مجاوزة الحد والتعدي على الخلق وقال الراغب: هو لغة وضع الشيء في غير موضعه المختص به بنقص أو زيادة أو عدول عن وقته أو مكانه ويقال لمجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة انتهى وذلك لأن الشرائع تطابقت على قبحه واتفقت جميع الملل على رعاية حفظ الأنفس فالأنساب فالأعراض فالعقول فالأموال، والظلم يقع في هذه أو في بعضها وأعلاه الشرك - (حم طب) عن ابن عمر قال الهيتمي: فيه عطاء ابن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح (هب عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب أورده البيهقي من طريقين وفي أحدهما مالك بن يحيى اليشكري، ساقه الذهبي في الضعفاء وقال جرحه ابن حبان وفي الآخرى عمرو بن مرزوق أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال غيره ثقة وقال الدارقطني كثير الوهم وبما تقرر يعرف ما في رمز المؤلف لصحته من المجازفة. 136 - (اتقوا الظلم) بأخذ مال الغير بغير حق أو التناول من عرضه ونحو ذلك قال بعضهم: ليس شيء أقرب إلى تغيير النعم من الإقامة على الظلم (فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) فلا يهتدي الظالم يوم القيامة بسبب ظلمه في الدنيا فربما أوقع قدمه في وهدة فهو في حفرة من حفر النار وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب لأنه لو استنار بنور الهدى تجنب سبل الردى فإذا سعى المتقون بنورهم الحاصل بسبب التقوى احتوشت ظلمات ظلم الظالم فغمرته فأعمته حتى لا يغني عنه ظلمه شيئاً. وفي خبر لابن مسعود "يؤتى بالظلمة فيوضعون في تابوت من نار ثم يقذفون فيها (واتقوا الشح) الذي هو بخل مع حرص أو منع الواجب أو البخل بما في يد الغير أو غير ذلك، وقال الزمخشري: بالضم والكسر أي والضم أفصح اللوم وأن تكون نفسه كزيزة حريصة والبخل أعم فقد يكون بخل ولا شح ثمة ولا ينعكس قال الطيبي: فالبخل مطلق المنع والشح المنع مع ظلم، وعطف الشح الذي هو نوع من أنواع الظلم اشعاراً بأن الشح أعظم أنواعه لأنه من نتائج حب الدنيا ولذاتها ومن ثم وجهه بقوله (فإن الشح) بتثليث الشين (أهلك من كان قبلكم) من الأمم (وحملهم على أن سفكوا دماءهم) أي اسالوها بالقوة الغضبية بخلا بالمال وحرصاً على الاستئثار به (واستحلوا محارمهم) أي استباحوا نساءهم أو ما حرم الله من أموالهم وغيرها وهذا على سبيل الاستئناف فإن استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظلم وعطفه على سفك الدماء عطف عام على خاص عكس الأول، والسفك كما قال الحراني سكب بسطوة وقال القاضي السفك والكسب والسبك والسفح والشن أنواع من الصب فالسفك يقال في الدم والسكب في الدمع والسبك [ص 135] في الجواهر المذابة والسفح في الصب من أعلى والشن في الصب من فم القربة انتهى وإنما كان الشح سبب ما ذكر لأن في بذل المال والمواساة تحابياً وتواصلاً وفي الإمساك تهاجر وتقاطع وذلك يجر إلى تشاجر وتغادر من سفك الدماء واستباحة المحارم. ومن السياق عرف أن مقصود الحديث بالذات ذكر الشح وذكر الظلم توطئة وتمهيداً لذكره وأبرزه في هذا التركيب إيذاناً بشدة قبح الشح وأنه يفضي بصاحبه إلى أفظع المفاسد حيث جعله حاملاً على سفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة وأخبث العواقب الوخيمة - (حم خد عن جابر) بن عبد الله ولم يخرجه البخاري في الصحيح قال الديلمي: وفي الباب جندب وغيره. 137 - (اتقوا القدر) بالتحريك أي احذروا إنكاره فعليكم أن تعتقدوا أو ما قدر في الأزل لابد من وقوعه وما لم يقدر فوقوعه محال وأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره خالق كل شيء أو المراد احذروا الخوض فيه، وقد ورد النهي عن الخوض فيه في غير ما حديث. قال ابن رجب: والخوض فيه يكون على وجوه منها ضرب القرآن بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي بأخرى ويقع التجادل، ومنها الخوض فيه إثباتاً ونفياً بالأقيسة العقلية كقول القدرية لو قدر ثم غلب ظلم وقول مخالفيهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ومنها الخوض في سر القدر فإن العباد لا يطلعون على حقيقته انتهى، ومن هذا التقدير عرف أن المنهي عنه الخوض والتوغل لا النظر في أصله فإنه مطلوب محبوب بل واجب على من قدر على تحقيقه. ألا ترى إلى قول المولى ابن الكمال النظر في أصل القدر مما يثاب عليه وأما الخوض في تفصيله وزيادة التوغل في أسراره فمنهي عنه انتهى، قال الإمام أبو الليث إن استطعت أن لا تخاصم في مسألة القدر فافعل فإن الشارع نهى عن الخوض فيه فكما أن الخوض في ذلك البحر المتلاطم أمواجه والغوص في جوفه المظلم منهي عنه فكذلك الجدل فيه إذ لا يخلو عن الخلل فلذلك نهى عنه صاحب الشرع وفي حواشي الكشاف كتب عمر بن عبد العزيز لبعضهم بلغني أنك قدري فكتب إليه من أنكر القدر فقد فجر ومن ورك ذنبه على الله فقد كفر ولم يدر أن ما فاته حجة عليه لا له (فإنه شعبة من النصرانية) أي فرقة من فرق دين النصارى لأن المعتزلة الذين هم القدرية أنكروا إيجاد الباري سبحانه وتعالى فعل العبد فجعله بعضهم كالجبائية غير قادر على عينه والبعض كالبلخي وأتباعه غير قادر على مثله وجعلوا العبد قادراً على فعله فهو إثبات للشريك كقول النصارى فالإيمان والكفر عندهم من فعل العبد لا من فعل الرب وبذلك كفرهم قوم، لكن المختار عدم تكفيرهم لتعارض الشبهة عليهم، قال في القاموس: والنصرانية واحدة النصارى والنصرانية أيضاً دينهم والشعبة بالضم الطائفة من الشيء وفي الصحاح شعب الشيء فرقه (ابن أبي عاصم) أحمد بن عمرو. - (طب عد) كلهم (عن) عبد الله (بن عباس) قال الهيتمي: وفيه نزار بن حيان ضعيف انتهى وفي الميزان فيه لين وقال ابن حبان: يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المعتمد لذلك ثم ساق له هذا الخبر اأهـ. 138 - (اتقوا اللعانين) وفي رواية لمسلم وأبو داود اللاعنين قال النووي: وهما روايتان صحيحتان أي الأمرين الجالبين للعن أي الشتم والطرد الباعثين عليه من قبيل تسمية الحاصل فاعلاً قالوا: وما اللعانان قال: (الذي يتخلى) فيه إضمار تقدير تخلي الذي يتخلى ولا يطابق الجواب السؤال بدون ذلك أي أحدهما تغوط الذي يتغوط (في طريق الناس) يعني طريق المسلمين المسلوك كما قيده بذلك في رواية الحاكم فخرج طريق الكفار الذي لا يسلكه غيرهم والطريق المهجور الذي [ص 136] لا يسلك إلا نادراً لأن من فعلهما يلعن ويسب فلما كانا سبباً للعن أسند الفعل إليهما وقيل لاعن بمعنى ملعون كقولهم سر كاتم بمعنى مكتوم فالمراد المسلوك لا المهجور والتعميم رأي مهجور (أو في) في رواية وفي (ظلهم) أي والثاني تغوط الذي يتغوط في ظلهم الذي اتخذوه مقيلاً فإذا وجده أحد قال لعن الله من فعله فيكره ذلك تنزيهاً وقيل تحريماً واختاره النووي لهذا الحديث وذلك لأنه إيذاء للناس بإبطال منفعتهم من ذلك بل قال الذهبي إنه كبيرة لكن الأصح عند الشافعي الكراهة التنزيهية وما ذكرته من تفسير التخلي التفرد بالتغوط هو ما مشى عليه النووي جازماً لكن قال الولي العراقي: إنه مردود وإن البول كالغائط لأن التخلي التفرد لقضاء الحاجة غائطاً أو بولاً والمعنى يساعده إذ التنجيس والاستقذار موجود فيهما والظل لغة الستر ومنه أنا في ظل فلان وعرفاً أمر وجودي خلق لنفع البدن تدل عليه الشمس لكن في الدنيا والآخرة بدليل - (حم م د) في الطهارة (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري ورواه عنه ابن حبان بلفظ وفي أفنيتهم بدل أو في ظلهم. 139 - (اتقوا الملاعن) موضع اللعن جمع ملعنة الفعلة التي ليعن عليها فاعلها وذلك لأن من فعلها شتم ولعن فلما كانت سبباً لذلك أضيف الفعل إليها (الثلاث) وفي رواية الثلاثة والأول القياس لأنه عدد لمؤنث (البراز في الموارد) بكسر الباء على المختار كناية عن الغائط وبفتحها وهو الفضاء الواسع كذا في المجموع ويشهد له قول مختار الصحاح كأصله البراز بالكسر المبارزة في الحرب وهو أيضاً كناية عن الغائط والبراز بالفتح الفضاء الواسع، هذه عبارته، وجزم بقضيته في القاموس حيث قال البراز ككتاب الغائط فقول الخطابي أكثر الرواة يكسرون أوله وهو غلط هو الغلط قال ابن حجر عقب حكاية ما ذكر عن الصحاح فعلى هذا من فتح أراد الفضاء وإن أطلقه على الخارج فهو من باب اطلاق اسم المحل على الحال ومن كسر أراد نفس الخارج انتهى وفي بعض حواشي المهذب أنه بالكسر لا بالفتح لأنه بالكسر كناية عن ثقل الغذاء قال وهو المراد بالحديث قال في تهذيب الأسماء واللغات وهذا هو الظاهر أو الصواب وأكثر الرواة عليه فتعين المصير إليه أنه قال والمعنى عليه ظاهر ولا يظهر معنى الفضاء الواسع إلا بتأويل وكلفة وقال الكمال ابن أبي شريف وجدت بخط النووي في قطعة كتبها على سنن أبي داود بعد أن نقل قول الخطابي أن الكسر علط ما نصه وليس الكسر غلطاً بل هو صحيح أو أصح فقد ذكر الجوهري وغيره أنه بالكسر اسم للغائط الخارج من الإنسان انتهى وقال الولي العراقي في شرح أبي داود إذا ثبت أن البراز بالكسر ثقل الغذاء وأكثر الرواة على الكسر تعين المصير إليه ولا يظهر معنى الفتح إلا بتوسع وانتقال عن المدلول الأصلي إلى غيره انتهى، وبتدبر ذلك يعرف أن البيضاوي لم يصب حيث قال هو هنا بفتحها فإن أصل المفتوح الفضاء الواسع قال والتركيب يدل على الظهور فكنوا به عن الغائط ثم اشتق منه تبرز إذا تغوط والمراد الأمكنة التي يوافيها الناس كالأندية انتهى وتبعه على ذلك الهروي في شرح المصابيح وزاد فقال: والبراز بكسرها تصحيف إذ هو المبارزة في الحرب والمراد بالموارد مناهل الماء أو الأمكنة التي يأتيها الناس كالأندية ورجح الأول بموافقته لقوله في الحديث الآتي أو في نقع ماء والحديث يفسر بعضه بعضاً وإرادة طرق الماء بعيدة هنا (وقارعة الطريق) أعلاه أو جادته أو وسطه أو صدره أو ما برز منه فكلها متقاربة مشتقة من القرع أي الضرب فهي مقرعة بالقدم والحافر وذلك من تسمية المفعول بالفاعل (والظل) الذي يجتمع فيه الناس لمباح ومثله كل موضع اتخذوه لمصالحهم ومعايشهم المباحة واستدل به على أنه لا يجوز قضاء الحاجة في المواضع التي يردها الناس للاستسقاء منها لإيذاء الناس بتنجيسهم وتقذيرهم وبه صرح ابن قدامة الحنبلي وبعض المالكية والشافعية لكن اقتصر جمهورهم على عده من الآداب وحملوا الأحاديث على الكراهة. - (د ه ك هق) وكذا الطبراني (عن معاذ) بن جبل وظاهر صنيع المؤلف أن مخرجيه خرجوه ساكتين عليه والأمر بخلافه فقد جزم أبو داود نفسه بأنه منقطع وتبعه عبد الحق وابن القطان وغيرهما مبينين أن انقطاعه فيما بين أبي سعيد الحميري ومعاذ ولم يدركه [ص 137] بل أبو سعيد هذا مجهول أيضاً كما قاله الذهبي وغيره لكن قال النووي إنه حديث حسن قال الولي العراقي ولعله ارتقى درجة الحسن بوجود الشواهد قال مغلظاي هو كما قالوا لكن له شواهد عند أحمد انتهى وقد أحسن المؤلف حيث عقبه فقال: 140 - (اتقوا الملاعن الثلاث) قالوا: وما هي يا رسول الله قال: (أن يقعد أحدكم) لقضاء حاجته ويقضيها (في ظل) نكره للعموم فيعم ظل الحائط والشجر وغير ذلك (يستظل) بالبناء للمفعول أي يستظل الناس (فيه) للوقاية من حر الشمس وقيس به موضع الشمس في الشتاء (أو في طريق) أي مسلوك للمسلمين قال الولي العراقي: وهل ذكر قارعة الطريق في الحديث قبله تقييد لإطلاق الطريق هنا أو ذكر لبعض أفراده؟ فيه احتمال، فعلى الأول يحمل المطلق على المقيد ويختص النهي يقارعة الطريق وعلى الثاني فالحكمة في تخصيص القارعة بالذكر فيما قبله أن حصول الأذى بالبول فيها أشد فالاهتمام بالنهي هنا أشد ويحتمل أن يراد بقارعة الطريق نفس الطريق كما يشير إليه كلام النهاية (أو في نقع ماء) بالإضافة أي ماء ناقع بنون مفتوحة ثم قاف ساكنة أي مجتمع ومستنقع الماء بالفتح مجتمعه قال الزمخشري: نقع الماء في بطن الوادي وانتقع ثبت واجتمع ومن المجاز انقع له الشر أثبته له وأدامه ومقصود الحديث النهي عن البول في الماء الراكد ونحوه فيكره فيه وكذا بقربه تنزيهاً .
|